مسند أبي عوانة #4736
4736 حدثنا أبو أمية قثنا أبو النعمان ح وحدثنا يوسف القاضي قثنا أبو الربيع قالا ثنا حماد بن زيد قثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أعتق نصيبا من عبد أو شركا كان له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق ) قال نافع ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) قال أيوب لا أدري أشيء قاله أو هو في الحديث
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← حماد بن زيد قثنا أيوب ← يوسف القاضي قثنا أبو الربيع ← أبو أمية قثنا أبو النعمان
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب العتق والولاء · Hadith 4736
