مسند أبي عوانة #4673
4673 حدثنا إسماعيل القاضي قثنا سليمان بن حرب قثنا حماد ثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ورخص لنا عند الطهر في شيء من قسط وأظفار
أُمِّ عَطِيَّةَ ← حَفْصَةَ، ← أَيُّوبَ ← إسماعيل القاضي قثنا سليمان بن حرب قثنا حماد
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4673
