مسند أبي عوانة #4649
4649 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قالا أنبا ابن وهب أن مالك أخبره ح وحثنا محمد بن حيويه قال أنبا مطرف والقعنبي عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) قالت زينب ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول ) قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشها ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر لها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض به إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4649
