مسند أبي عوانة #4721
4721 حدثنا أبو داود الحراني قثنا أبو الوليد قثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل ولذلك وعد الله الجنة ) - * 21 باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة بين الزوجين إنما تجب إذا رماها وهي حامل أو رآها على فاحشة - *
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ← وَرَّادٍ، كَاتَبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← أبو داود الحراني قثنا أبو الوليد قثنا أبو عوانة
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق · Hadith 4721
