مسند أبي عوانة #2621
2621 حدثنا الحسن بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ) قالت وكنت أعول عبد الله بن مسعود ويتامى في حجري وكان عبد الله خفيف ذات اليد فقلت لعبد الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله أتجزي ذلك عني أو أوجهه عنكم مع الصدقة فقال لا بل ائتيه أنت فاسأليه قالت فأتيته فجلست فوجدت عند الباب امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي وكانت قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبره من تسأله فقال امرأتان تقولان أزواجهما ويتامى في حجورهما هل يجزي ذلك عنهما من الصدقة فقال له ( من هما ) فقال زينب وامرأة من الأنصار قال ( أي الزيانب ) قال امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار فقال ( نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ) ____________________
زَیْنَبَ امَرَاَۃِ عَبْدِ اللہِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ،
مسند أبي عوانة · 10 كتاب الزكاة · Hadith 2621
