موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الزكاء ‹ (17) باب زكاة ما يحرص من ثمار النخيل والأَعناب · حديث 709
709 - قَالَ مَالِكٌ: وأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْبًا، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِثل الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ، وإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَ فِيهَ الأََمَانَةُ إذا صَار حَبًّا، يُؤَدُّوا زَكَاتَهَ، إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا يجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 709
