موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الطلاق ‹ (6) باب ما جاء في الإيلاء · حديث 1578
1578 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رحمة الله عليه - , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَلاَقٌ، وَإِنْ مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ , وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ ← أَبِيهِ ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ
Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1578
