موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب البيوع ‹ (24) باب في بيع الحيوان · حديث 2604
2604 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك ← مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ← أَبُو مُصْعَبٍ
Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2604
