موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب البيوع ‹ (6) باب في النهي أن يطأ الرجل وليدة لها زوج · حديث 2496
2496 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ أَوْ زَرْعِهِ، وَقدْ بَدَا صَلاَحُهُ، فَالزَّكَاةُ عَلَى الْبائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ.
Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2496
