موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الطلاق ‹ (34) باب ما جاء في الإِحداد · حديث 1728
1728 - قَالَ مَالِكٌ: وَالإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى المرأة الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ , إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.
Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1728
