موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب البيوع ‹ (33) باب بيع الغرر والمخاطرة · حديث 2650
2650 - قَالَ مَالِكٌ: وأَمَّا أَنْ يَبِيعَ الرَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ويَبُتُّ بَهَا، ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي، فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي , فَأْبَى الْبَائِعُ، يَقُولُ: بِعْ وَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ، فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ، لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ، لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَ ببَيْعَهُمَا، وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي أمر الناس عَلَيْهِ.
Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2650
