موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب النذور والأيمان ‹ (4) باب ما يجب فيه الكفارات من الأيمان · حديث 2203
2203 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، إِنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا، حَتَّى تَقْضِيَهُ.
Hadith 2203
