موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الحدود ‹ (5) باب مايجب فيه القطع · حديث 1791
1791 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ، الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا ← عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ
Hadith 1791
