موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الطلاق ‹ (9) باب ما جاء في الخيار · حديث 1606
1606 - قَالَ مَالِكٌ فِي الأََمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُل أَوْ يَمَسَّهَا: فإِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ فراقه فَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1606
