موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الطلاق ‹ (32) باب في عدة أم الولد إذا تُوفى عنها سيِّدُها · حديث 1714
1714 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كان يقَولَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا هلك سَيِّدُهَا , حَيْضَةٌ. قَالَ مَالِكٌ: الأمر عندنا فيها إِذا لَمْ تَحِضُ ,أن عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
مَالِكٌ: الأمر عندنا فيها إِذا لَمْ تَحِضُ ,أن عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ. ← عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا هلك سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ. ← عبد الله بن عمر أنه كان ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ
Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1714
