موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الزكاء ‹ (1) باب الزكاة في العين من الذهب والورق · حديث 650
650 - وقَالَ مَالِكٌ: فيمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا , فَإِنَّهُ لاَ صدقةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا.
Hadith 650
