موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب المناسك ‹ (57) باب ركعتي الطواف · حديث 1294
1294 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فلْيُتَمِّمْ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ , لأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ للِطَوَافٍ، إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ الطواف بالبيت.
Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1294
