السنن الصغير للبيهقي #2879
2290 - قال الشافعي : وقول الله « ذلك أدنى ألا تعولوا » (1) يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله « ألا تعولوا » أي لا يكثر من تعولوا (2) ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له أكثر منها « قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن زيد بن أسلم ، ورواه أبو عمر الزاهد ، غلام ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك فيما أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أنا أبو عمر ، فذكره __________ (1) سورة : النساء آية رقم : 3 (2) تعولوا : تميلوا
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النفقات · Hadith 2879
