2293 - قال الشافعي : قال الله عز وجل ( « لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » (1) ) فذكر نفقة المقتر والموسع2294 - قال الشافعي : « إنما جعلت أقل الفرض مدا (1) بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد ، وأن أوسعه مدان قال : » والفرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة ، وذكر من الأدم ، والكسوة على كل واحد منهم ما هو معروف ببلدهم « وروينا في حديث عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند امرأة أبي سفيان أنه قال لها : « خذي ، يعني من مال أبي سفيان » ما يكفيك وولدك بالمعروف «
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2883
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
