السنن الصغير للبيهقي #1165
942 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس . . » فذكرهن وذكر فيهن « إيتاء الزكاة »
فيهن إيتاء الزكاة
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1165
السنن الصغير للبيهقي #1165
942 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس . . » فذكرهن وذكر فيهن « إيتاء الزكاة »
فيهن إيتاء الزكاة
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1165
السنن الصغير للبيهقي #1166
943 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي ببخارى ، ثنا محمد بن أيوب ، ثنا علي بن المديني ، ثنا هاشم بن القاسم ، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان (1) يطوقه يوم القيامة - ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه (2) - ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك » ثم تلا هذه الآية : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة (3) «
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ← هاشم بن القاسم ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ← أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1166
السنن الصغير للبيهقي #1167
944 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره (1) عليه » __________ (1) الإصْر : الإثم والعُقوبة
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابن حجيرة الأكبر الخولاني ← دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1167
السنن الصغير للبيهقي #1168
945 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر كتب له : « إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود (1) شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض (2) فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ؛ ففيها بنت لبون (3) إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة (4) طروقة الفحل (5) إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ؛ ففيها جذعة (6) إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ؛ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون (7) ذكر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل ، فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها (8) إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ؛ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة (9) ، ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين (10) ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة (11) ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها » هذا حديث حسن صحيح موصول
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1168
السنن الصغير للبيهقي #1169
وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن أبيه ، قال : ثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس ، قال : ثنا أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، ← أَبِيهِ ← وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1169
السنن الصغير للبيهقي #1170
وكذلك رواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووافقه سليمان بن كثير ، عن الزهري
أَبِيهِ ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ← الزُّهْرِيِّ، ← وكذلك رواه سفيان بن حسين
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1170
السنن الصغير للبيهقي #1171
946 - ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث ابن حزم من الزيادة : « في كل ثلاثين باقور تبيع جذع (1) ، أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة »
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← ورواه سليمان بن داود
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1171
السنن الصغير للبيهقي #1172
947 - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصدقات : « وإذا كانت ، يعني الإبل ، إحدى وعشرين ومائة ؛ ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حقة (1) وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حقاق . » ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : « فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون (2) ، أي السنين وجدت فيها أخذت » كذلك ذكره الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر948 - وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن كتاب عمر ، وكتاب عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرجال : « فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون (1) »
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1172
السنن الصغير للبيهقي #1173
وأما حديث حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى أول فريضة الإبل فهذا منقطع ، ورواية حماد ، عن قيس عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب حماد ، عن قيس ضاع وكان يحدث من حفظه فيغلط وحديث عاصم بن ضمرة ، عن علي : « في الإبل : إذا زادت على عشرين ومائة ، ترد الفرائض إلى أولها أنكره » يحيى بن معين وسائر الحفاظ وروي عن علي ، بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصدقات ، فلا يترك به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ← قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← وأما حديث حماد بن سلمة
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1173
السنن الصغير للبيهقي #1174
950 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، والأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، قالا : قال معاذ : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية (1) ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافري » __________ (1) الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
مَسْرُوقٍ ← شَقِيقٍ، ← إبراهيم والأعمش ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1174
السنن الصغير للبيهقي #1175
951 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب ، بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل (1) فقالوا : أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه ، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب : « نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربى (2) ، ولا الماخض (3) ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة (4) والثنية (5) ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره » __________ (1) السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد (2) الربى : الغنم التي تربى لأجل اللبن (3) الماخض : الحامل التي دنا وِلادُها (4) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (5) الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
جده سفيان بن عبد الله ← ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1175
السنن الصغير للبيهقي #1176
952 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (1) » __________ (1) الحول : العام الهجري
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← ابْنُ نُمَيْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ العدل
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1176