951 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب ، بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل (1) فقالوا : أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه ، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب : « نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربى (2) ، ولا الماخض (3) ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة (4) والثنية (5) ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره » __________ (1) السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد (2) الربى : الغنم التي تربى لأجل اللبن (3) الماخض : الحامل التي دنا وِلادُها (4) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (5) الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1175
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
