947 - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصدقات : « وإذا كانت ، يعني الإبل ، إحدى وعشرين ومائة ؛ ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حقة (1) وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حقاق . » ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : « فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون (2) ، أي السنين وجدت فيها أخذت » كذلك ذكره الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر948 - وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن كتاب عمر ، وكتاب عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرجال : « فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون (1) »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1172
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
