سنن سعيد بن منصور · کتاب ‹ باب ما يقع له إيلاء اليمين · حديث 1931
1931 - حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال Y إذا ظاهر الرجل من امرأته وهي أمة فعليه نصف كفارة الحرة وإن ظاهر من أمته فعليه كفارة الحرة
إِبْرَاهِيمَ، ← مُغِيرَةَ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed Bin Mansoor · Book › Section what is located for him to give the oath · Hadith 1931
