سنن سعيد بن منصور · کتاب ‹ باب ما جاء في متاع المطلقة · حديث 1775
1775 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الملك عن عطاء أنه قال Y لكل مطلقة متاعا إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد كان فرض لها فلها نصف الصداق
عَطَاءٌ، اَنَّہٗ ← عَبْد الْمَلِكِ؛ ← هُشَيْمٌ ← سَعِيدٌ،
Hadith 1775
