سنن سعيد بن منصور · کتاب ‹ باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا · حديث 934
934 - حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني عطاء الخرساني قال Y كتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها أن لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها
عَطَاءٍ الْخُرَسَانِيِّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← سَعِيدٌ،
Hadith 934
