سنن سعيد بن منصور · کتاب ‹ باب التعدي في الطلاق · حديث 1081
1081 - حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم Y في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : إن أخرجن جميعا لم تحل له فإذا أخرجن تترى بانت بالأولى والثنتان ليستا بشيء
لامرأته أنت طالق ثلاثا قبل أن يدخل بها ← إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ ← مُغِيرَةَ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed Bin Mansoor · Book › Section of infringement in divorce · Hadith 1081
