Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5576

5576 - أخبرناه أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فأعتقهما. قال أبو يوسف (7/158)حدثنا بعض أشياخنا أن أهل الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولائك عتقاء الله. قال أحمد : ورواه حفص بن غياث عن الحجاج وقال : أحدهما أبو بكرة. ورواه حماد بن سلمة عن 195 ب الحجاج : أن أربعة أعبد. ورواه أبو معاوية عن الحجاج : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق من خرج إليه يوم الطائف من عبيد المشركين. والاعتماد على نقل أهل المغازي في ذلك والذي ذكره الشافعي مشهور بينهم. وروي محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور عن ربعي بن خراش عن علي قال : خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم : والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هرباً من الرق. فأبى أن يردهم وقال : هم عتقاء الله عز وجل.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← الْحَكَمِ، ← الْحَجَّاجِ، ← أبو يوسف ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5576

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5577

5577 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجراني حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاقفذكره. قد روينا في الحديث الثابت عن عطاء عن ابن عباس من قوله : وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم.(7/159)وإن هاجر عبد منهم - يعني من أهل الحرب - أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين.

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عبد العزيز بن يحيى الجراني ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5577

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5578

5578 - قال الشافعي في الإسناد الذي مضى عن أبي سعيد: ولا يعتق بالإسلام إلا في موضع وهو : أن يخرج من بلاد الحرب مسلماً كما أعتق النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من حصن ثقيف مسلماً. قال الشافعي : قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد مسلم ثم جاءه سيده يطلبه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين. ولو كان ذلك يعتقه لم يشتر منه حراً ولكنه أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها الحرب. قال أحمد : هذا في حديث أبي الزبير عن جابر قال : جاء عبد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم. بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحداً بعد حتى يسأله : أعبد هو.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي مَضَى

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5578

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5579

5579 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا 196 أ إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره.(7/160)قال أحمد: قد ذكرنا ما احتج به المزني من حديث ابن عباس فيمن دان دين أهل الكتاب بعد نزول الفرقان في باب نصارى بني تغلب.

أَحْمَدُ: ← يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ ← أبي الزبير فذكره. رواه مسلم في الصحيح ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← أ إسماعيل بن قتيبة ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5579

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5580

5580 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى : {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}. وفي قوله : {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا}. وقد ذكر الله الوفاء بالعقود في الأيمان في غير آية من كتابه فذكر تلك الآيات ثم قال : وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطب به فظاهره عام على كل عقد. ويشبه - والله أعلم - أن يكون الله أراد أن يوفي بكل عقد إذا كانت فيه لله طاعة أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصية. واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشاً بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم فأنزل الله عز وجل في إمرأة جَاءته منهم مسلمة : {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}. فحبسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله.(7/161)وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً من المشركين فأنزل الله عليه فيه : {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} الآية. فإن قال قائل فكيف كان صلح النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قيل كان صلح لهم طاعة لله إما عن الله بما يصنع نصاً وإما أن يكون الله جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ثم أنزل الله قضاءه عليه فصار إلى قضاء الله ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله وكلٌ كان لله طاعة في وقته. ثم شبهه بأمر القبلة 196 ب وما ورد فيه من النسخ. ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله فلا يزاد فيها ولا ينقص منها فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص وعليه أن يرجع عن المعصية. ثم ساق الكلام إلى الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه. وأسر المشركون إمرأة من الأنصار وأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فانفلتت الأنصارية على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.(7/162)قال الشافعي : لا نذر يوفي به. ثم بسط الكلام في بيانه إلى أن قال : قال الله تبارك وتعالى في الإيمان : {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفرّ عن يمينه. فأعلم أن طاعة الله أن لا يفي باليمين إذا كان غيرها خيراً منها وأن يكفر بما فرض الله من الكفارة وكل هذا يدل على أنه إنما يوفي بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحاً لا معصية لله فيه.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5580

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5581

5581 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه اللهقال الله جل ثناؤه : {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين}. قال الشافعي : نزلت في أهل هُدنة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم شيء استدل به على خيانتهم.(7/163)فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل الهُدنة بجميع ما عاهدهم عليه فله أن ينبذ إليهم. ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن يحلقه بمأمنه ثم له أن يحاربه كما يحارب من لا هُدنة له.

الشَّافِعِیِّ، ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5581

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5582

5582 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي: وإذا نقض الذين عقد الصلح عليهم أو نقضت منهم جماعة 197 أ بين أظهرهم فلم يخالفوا الناقض بقول ولا فعل ظاهر. ثم ساق الكلام إلى أن قال : فللإمام أن يغزوهم فإذا فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج مما فعله جماعتهم فللإمام قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة عقد عليهم صاحبهم الصلح بالمهادنة فنقض ولم يفارقوه فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم وهي معه بطرف المدينة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم وليس كلهم اشترك في المعونة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن كلهم لزم حصنه ولم يفارق الغادرين منهم إلا نفر فحقن ذلك دماءهم وأحرز عليهم أموالهم. قال : وكذلك إن نقض رجل منهم فقاتل كان للإمام قتل جماعتهم. قد أعان على خزاعة وهم في عقد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من قريش فشهدوا قتالهم فغزا النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً عام الفتح بغدر النفر الثلاثة وترك الباقون معونة خزاعة وإيوائهم من قتال خزاعة.(7/164)قال أحمد : وهذا الذي ذكره الشافعي من بعض من نقد العهد من بني قريظة ومن أعان على خراعة من قريش وقتال النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين معروف مشهور فيما بين أهل السيرة. ونقلنا إلى كتاب السنن من الأخبار ما دل على ذلك. وتاريخه أن في حديث عبد الرحمن بن كعب عن رجل من الصحابة : أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد بني قريظة. ثم في حديث محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة وعن سائر شيوخه أن حيي بن أخطب ومن حزب الأحزاب معه قدموا على قريش ودعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا بأبي سفيان والأحزاب عام الخندق ثم خرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة وعهدهم ولم يزل به 197 ب حتى نقض كعب العهد وأظهر البراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث موسى بن عقبة قال : فاجتمع ملأهم الغدر على أمر رجل واحد غير أسد وأسيد وثعلبة خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر قصة خروجهم أيضاً ابن إسحاق.

الشَّافِعِیِّ، ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5582

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5583

5583 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه - من أصله - قال أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا محمد بن شرحبيل أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومنَّ عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة بني قينقاع وهم قوم عبد الله - يعني ابن(7/165)سلام - ويهود بني حارثة وكل يهودي بالمدينة. أخرجاه رحمهما الله في الصحيح. وروينا في مغازي موسى بن عقبة وغيره أن بني نُفاثة من بني الديل أغاروا على بي كعب وإعانة بنو بكر بني نفاثة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق. وممن أعانهم من قريش : صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو. فخرج ركب من بني كعب وكانوا في صلح النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لعللك تريد قريشاً ؟ قال : نعم. قال : أليس بينك وبينهم مدة ؟ قال : ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ؟.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ← أَبُو الْأَزْهَرِ ← أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ← أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، مِنْ أَصْلِهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5583

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5584

5584 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه اللهقال : لم أعلم 198 أ مخالفاً من أهل العلم بالسير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية وأن قول الله عز وجل (7/166){فَإن جَاءًوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}. إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن يجري عليهم حكم. وقال بعضهم : نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. قال : والذي يشبه ما قال لقول الله تعالى : {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله}. وقال : {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا}. يعني والله أعلم : إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم فهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكماً غير مقهور على الحكم والذين حاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمرأة منهم ورجل زنيا موادعين وكان في التوراة الرجم ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم فجاءوه بهما فرجمهما.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5584

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5585

5585 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرأنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وإمرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة من شأن الرجم.(7/167)فقالوا : نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام : إرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ ← أَبُو جَعْفَرٍ ← أَبُو النَّضْرِ ← أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5585

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5586

5586 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمرقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية ورأيته يجاني عليها يقيها الحجارة. أخرجاه من حديث مالك 198 ب وأيوب في الصحيح. قال الشافعي في رواية الربيع : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه. ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن جاءنا محتسب من المسلمين أو غيرهم فذكر أن الذميين يعملون فيما بينهم أعمالاً من ربا وغيرهم لم يكشفهم عنها لأن ما أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن لها طالب يستحقها. وكذلك لا يكشف عن ما استحلوا من نكاح المحارم. فإن قال قائل : قد كتب عمر رضي الله عنه يفرق بين كل ذي محرم من المجوس. فقد يحتمل أن يفرق إذا طالبت ذلك المرأة أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها.(7/168)

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5586

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5587

5587 - وأخبرنا أبو سعيد - في كتاب تحريم الجمع - حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا الفضيل بن عيسى الرقاشيقال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي أن سل الحسن لِمَ أقر المسلمون بيوت النيران وعبادة الأوثان ونكاح الأمهات والأخوات ؟ فسأله فقال الحسن : لأن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين أقرهم على ذلك. قال الشافعي : فهذا لا أعلم فيه خلافاً بين أحد لقيته. وقال الشافعي في القديم في كتاب القضاء : وقد زعم بعض المحدثين عن عوف الأعرابي عن الحسن - وانقطع الحديث. وإنما عنى - والله أعلم - ما

الفضيل بن عيسى الرقاشي ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ:

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5587

chevron_left Previous
1…616263…528
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter