Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5493

5493 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال : سُئل أبو حنيفة أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض ؟ فقال : لا إنما الصغار خراج الأعناق. وقال الأوزاعي بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أقر بذل طائعاً فليس منا. وقال عبد الله بن عمر : وهو المرتد على عقبيه. وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها. وقال أبو يوسف : القول ما قال أبو حنيفة. أنه كان لعبد الله بن مسعود ولخباب بن الأرت ولحسين بن علي ولشريح أرض الخراج. حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن الخطاب : إني اشتريت أرضاً من أرض السواد. فقال عمر : أكل أَصحابها أرضيت ؟ (7/93)قال : لا . قال : فأنت فيها مثل صاحبها. حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة : أن دهاقين من دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ففرض عمر للذين أسلموا في زمانه ألفين ألفين وفرض عليّ للذين أسلموا في زمانه ألفين .. قال أبو يوسف : ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم. قال الشافعي : أما الصغار الذي لا شك فجزية الرقية التي يحقن بها الدم. وهذه لا تكون على مسلم. وأما خراج الأرض فلا يتبين أنه صغار من قبل أنه لا يحقن به الدم لدم محقون بالإسلام. وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة والورق. وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين وكرهه قوم احتياطاً. قال الشافعي في موضع آخر في روايتنا عن أبي سعيد وحده : والحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجاً ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام. إنما هو خراج الجزية ولو كان الكراء ما حل له أن 174 ب يتكارى من مسلم ولا غيره شيئاً.(7/94)

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5493

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5494

5494 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي حدثنا أبي حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباسفي تفسير سورة براءة وما جرى في العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قال : ولا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام ولا يعطى المسلم الجزية. وهذا إن صح يؤكد ما قال الشافعي رحمه الله من أنه خراج الجزية. قال أحمد : وليس فيما بلغنا عن النبي في كراهية ذلك ما أخذ أرضاً بجزيتها حديث صحيح. إنما بلغنا بإسناد شامي لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته. واختلف في ذلك من بعده منهم من اتخذها ومنهم من كرهه كما قال الشافعي رحمه الله. والذي ذكره أبو يوسف من حديث عتبة بن فرقد عن عمر دليل على أن أرض السواد صارت للمسلمين وأنه لا يجوز بيعها وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها. قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : وقد روي عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما أنهما دفعا إلى مسلم من أهل الخراج أسلم أرضه وأمراهُ أن يؤدي ما كان يؤدي. وذكر حديث طارق بن شهاب وأبي عون.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← أَبِي ← عَمِّی ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5494

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5495

5495 - وقد أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الحسن بن(7/95)علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهابقال : أسلمت امرأة من أهل نهر الملك. قال فقال عمر : أو كتب عمر : إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم. قال : وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن المسعودي عن ابن عون قال : أسلم دهقان من أهل عين كذا فقال له 175 أ عليّ : أما جزية رأسك فنرفعها وأما أرضك فللمسلمين. فإن شئت فرضنا لك وإن شئت جعلناك قهرماناً لنا فما أخرج الله منها من شيء أتينا به. وفي رواية أبي عباد عن المسعودي وهي الرواية التي ذكرها الشافعي أن علياً رضي الله عنه قال للرقيل حين أسلم : إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي. وفي رواية الربيع بن عميلة : أن الرقيل أسلم في عهد عمر فقال لعمر : دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأدي عليها ما كنت أؤدي عنها ففعل. وفي رواية أخرى عن أبي عون الثقفي قال : كان عمر ، وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه. قال الشافعي : والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي ( . . . ) ولا شيء عليه إلا العشر. وبسط الكلام في الدلالة عليه.(7/96)وقد ذكر قبل هذا حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة : لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم وفي أرضهم العشر. وفي رواية غيره : ليس عليهم فيها إلا صدقة.

طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ← يَحْيَى بْنُ آدَمَ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدٍ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5495

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5496

5496 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: قد قيل يقاتلونهم قد قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين. ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولو قال قائل يمنع من قتالهم لمعاني ذكرها كان مذهباً. ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا نعلم خبر الزبير يثبت ولو ثبت كان النجاشي مسلماً كان آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أحمد : النجاشي كان مسلماً كما قال الشافعي : وحديث أم سلمة في قصة الزبير حديث حسن.(7/97)وكان ذلك قبل نزول هذه الأحكام في الغنيمة والخمس والجزية التي لأجلها استحب الشافعي أن يقاتلوا إن لم يستكرهوهم على قتالهم.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5496

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5497

5497 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي هذه المسألة : لا ينبغي له أن يعود في إسارهم ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة. ثم ساق الكلام في المال. إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه. قال الشافعي : إنما أ طر ح عنه ما استكرهوه عليه. قال الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية : ويروى عن أبي هرمز والثوري وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : لا يعود في إسارهم ويفي لهم بالمال. وقال بعضهم : إن أراد العودة منعه السلطان العودة. وقال ابن هرمز : يخيس لهم بالمال. وقال بعضهم : يفي به ولا يخيس به ولا يكون كديون الناس.(7/98)وروي عن الأوزاعي والزهري : يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال. وروي ذلك عن ربيعة وعن ابن هرمز خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى. قال الشافعي : ومن ذهب مذهب الأوزاعي ومن قال قوله فيما تحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلماً فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه وأبو بصير فرده. فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وفيت لهم ونجاني الله منهم. فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعب ذلك عليه وتركه وكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه. قال أحمد : وهذا الحديث ثابت عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية وسيرد كلا

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5497

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5498

5498 - 176 أ أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل المدينة عن محمد بن عبد الله عن الزهري: أن مسرفاً قدّم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه فطلق امرأته ولم يدخل بها فسألوا أهل العلم فقالوا (7/99)لها نصف الصداق ولا ميراث لها.

الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← 1475/أ-

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5498

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5499

5499 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل العلم عن هشام عن أبيه: أن عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل أموراً وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل. قال الشافعي : روي عن عمر بن عبد العزيز وابن المسيب أنهما قالا : إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز. وروي عن عمر بن عبد العزيز : عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل. وقال القاسم بن محمد وابن المسيب : عطية الحامل جائزة. قال الشافعي : وبهذا كله نقول. ويجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدّم ليقتل ما لم ينله ضرب يكون مرضاً. وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصير إلى الغرق أو شبه الغرق. قال الشافعي : وقد روى ابن أبي ذئب أنه قال (7/100)عطية الحامل من الثلث وعطية الأسير من الثلث. وروي ذلك عن الزهري. قال الشافعي : وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين والله أعلم. ثم قال قائل في الحبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر. وتأول قول الله تعالى : {حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت} وليس في قول الله عز وجل : {فلما أثقلت}. دلالة على مرض ويحتمل أن يكون الإثقال حضور الولاد حين تجلس بين القوابل لأن ذلك الوقت الذي يتحينان فيه قضاء الله ويسألانه أن يؤتيهما صالحاً. وبسط الكلام في ذلك. قال أحمد : قوله : وروي ذلك عن الزهري إنما أراد به عطية الأسير. وأما عطية الحامل : فقد حكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري أن عطيتها كعطية الصحيح وكذا قال الحسن في راكب البحر. قال 176 ب وقال سعيد بن المسيب : ما أعطته الحامل والغازي فهو من الثلث.(7/101)

أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5499

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5500

5500 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علياً رضي الله عنهيقول : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب. فخرجنا تغادى بنا خيلنا فإذا نحن بظعينة فقلنا : أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي كتاب. فقلنا لها : لنخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه : من خاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال : ما هذا يا حاطب ؟ فقال : لا تعجل عليّ يا رسول الله إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قربات يحمون بها قرباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً. والله ما فعلته شكاً في ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه قد صدق. فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق.(7/102)فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت : {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة}. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان. وذكره الشافعي في القديم من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي. ومن حديث ابن عباس عن عمر. ومن حديث أبي الزبير عن جابر.

عَلِيًّا ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا، ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5500

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5501

5501 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي177 أ في مبسوط كلامه : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تجافوا لذوي الهيئات. وقيل في الحديث : ما لم يكن حداً. فإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة وقتل بجهالة كما كان هذا من حاطب (7/103)بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى له . وإذا كان من غير ذي الهيئة كان للإمام - والله أعلم - تعزيره.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5501

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5502

5502 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا محمد بن إسحاق والكلبيأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل وادياً فقال : من يحرسنا في هذا الوادي الليلة ؟ فقال رجلان : نحن. فأتيا رأس الوادي وهما مهاجري وأنصاري فقال أحدهما لصاحبه أي الليل أحب إليك ؟ فاختار أحدهما أول الليل والآخر آخره. فنام أحدهما وقام الحارس يصلي. قال أحمد : روينا هذا الحديث عن محمد بن إسحاق بن يسار عن صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر. ومبسوط كلام الشافعي يدل على أن الصلاة إذا لم تشغل طرفه وسمعه عن رؤية (7/104)الشخص وسماع الحس فالصلاة أحب إليه لأنه مصلى حارس فإن كانت فشغله بالحراسة أحب إليه إلا أن يكون الحرس جماعة فيصلي بعضهم دون بعض. فالصلاة أعجب إليه إذا بقي من يحرس وبالله التوفيق.

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَالْكَلْبِيُّ، ← أبو يوسف ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5502

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5503

5503 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال : قال الله جل ثناؤه : {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون}.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5503

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5504

5504 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا هلك كسرى 177 ب فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وغيره عن سفيان. وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري. ولما أتى كسرى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تمزق ملكه.(7/105)وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ثبت ملكه. قال الشافعي : وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فتح فارس والشام فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح بعضها وتم فتحها زمان عمر : وفتح عمر العراق وفارس. قال الشافعي : فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأديان. بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل. وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ودين الأميين فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاً. وقتل من أهل الكتاب وسبي حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم. وهذا ظهوره على الدين كله. قال الشافعي : وقد يقال ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به وذلك متى شاء الله. قال : وكانت قريش تنتاب الشام انتياباً كثيراً وكان كثير من معاشها منه وتأتي العراق فيقال (7/106)لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده. 178 أ وقال : إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده. وأجابهم على ما قالوا له وكان كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس. وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كسرى : مزق الله ملكه. فلم يبق للأكاسرة ملك. وقال في قيصر : ثبت ملكه. فثبت له ملك ببلاد الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام. وكل هذا متفق يصدق بعضه بعضاً.(7/107)كتاب الجزية

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5504

chevron_left Previous
1…545556…528
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter