5499 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل العلم عن هشام عن أبيه: أن عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل أموراً وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل. قال الشافعي : روي عن عمر بن عبد العزيز وابن المسيب أنهما قالا : إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز. وروي عن عمر بن عبد العزيز : عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل. وقال القاسم بن محمد وابن المسيب : عطية الحامل جائزة. قال الشافعي : وبهذا كله نقول. ويجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدّم ليقتل ما لم ينله ضرب يكون مرضاً. وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصير إلى الغرق أو شبه الغرق. قال الشافعي : وقد روى ابن أبي ذئب أنه قال (7/100)عطية الحامل من الثلث وعطية الأسير من الثلث. وروي ذلك عن الزهري. قال الشافعي : وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين والله أعلم. ثم قال قائل في الحبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر. وتأول قول الله تعالى : {حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت} وليس في قول الله عز وجل : {فلما أثقلت}. دلالة على مرض ويحتمل أن يكون الإثقال حضور الولاد حين تجلس بين القوابل لأن ذلك الوقت الذي يتحينان فيه قضاء الله ويسألانه أن يؤتيهما صالحاً. وبسط الكلام في ذلك. قال أحمد : قوله : وروي ذلك عن الزهري إنما أراد به عطية الأسير. وأما عطية الحامل : فقد حكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري أن عطيتها كعطية الصحيح وكذا قال الحسن في راكب البحر. قال 176 ب وقال سعيد بن المسيب : ما أعطته الحامل والغازي فهو من الثلث.(7/101)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5499
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5499 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل العلم عن هشام عن أبيه
