5497 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي هذه المسألة : لا ينبغي له أن يعود في إسارهم ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة. ثم ساق الكلام في المال. إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه. قال الشافعي : إنما أ طر ح عنه ما استكرهوه عليه. قال الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية : ويروى عن أبي هرمز والثوري وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : لا يعود في إسارهم ويفي لهم بالمال. وقال بعضهم : إن أراد العودة منعه السلطان العودة. وقال ابن هرمز : يخيس لهم بالمال. وقال بعضهم : يفي به ولا يخيس به ولا يكون كديون الناس.(7/98)وروي عن الأوزاعي والزهري : يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال. وروي ذلك عن ربيعة وعن ابن هرمز خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى. قال الشافعي : ومن ذهب مذهب الأوزاعي ومن قال قوله فيما تحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلماً فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه وأبو بصير فرده. فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وفيت لهم ونجاني الله منهم. فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعب ذلك عليه وتركه وكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه. قال أحمد : وهذا الحديث ثابت عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية وسيرد كلا
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5497
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5497 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
