Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4562

4562 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمريقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بأصبعيه المسبحة والوسطى فقرنهما الوسطى والتي تليها _ يعني المسبحة وقال الله يعلم أن أحدهما كاذب فهل منكما تائب. أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.

ابْنِ عُمَرَ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَيُّوبَ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعْدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا، ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4562

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4563

4563 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول (5/554)الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا، ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4563

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4564

4564 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوفي حديث ابن ذئب دليل على أن سهل بن سعد قال : فكانت سنة المتلاعنين. وفي حديث مالك وإبراهيم بن سعد كأنه قول ابن شهاب. وقد يكون هذا غير مختلف بقوله مرة ابن شهاب ولا يذكر سهلاً وبقوله أخرى ويذكر سهلاً. ووافق ابن أبي ذئب إبراهيم بن سعد فيما زاد في آخر الحديث على حديث مالك. قال أحمد وقد زاده أيضاً ابن جريج عن ابن شهاب في رواية عبد الرزاق عنه. وزاده أيضاً الأوزاعي عن ابن شهاب. وروى يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد أن عويمر الأنصاري ثم من بني العجلان أتى عاصم بن عدي . فذكره نحو من حديث مالك إلا أنه قال : فلما فرغ من تلاعنهما قال : يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. قال سهل : وكانت حاملاً وكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4564

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4565

4565 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن أحمد التاجر أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهابفذكره.(5/555)رواه مسلم في الصحيح عن حرملة. قال الشافعي يحتمل طلاقه ثلاثاً أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه يصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثاً جاهلاً بأن اللعان فرقة. فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط. قال : وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين المتلاعنين. وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم. واستدل الشافعي على ما ذكر من الاحتمال بقول سهل وابن شهاب وهما حملاه : فكانت تلك سنة المتلاعنين. وإنما أراد الفرقة. والذي يؤكد قول الشافعي رحمه الله في ذلك ما روى عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية ولعانه. قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترمي ولا يرمي ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها.

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ التَّاجِرُ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4565

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4566

nan4566 - أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس فذكره.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4566

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4567

4567 - أنبأني أبو عبد الله بعضه إجازة وبعضه قراءة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيحكم اللعان في كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (5/556)دلائل واضحة منها أن عويمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلاً فكره المسائل وذلك أن عويمر لم يخبره أن هذه المسألة كانت. وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسألته. قال : وأخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عامر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، بَعْضَهُ إِجَازَةً وَبَعْضَهُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4567

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4568

4568 - أخبرنا بالإسنادين جميعاً أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيفذكراهما. وحديث إبراهيم بن سعد مما قرأناه على أبي عبد الله الحافظ.(5/557)الجزء الثلاثون قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} الآية. فكانت المسائل فيما لم ينزل إذ كان الوحي ينزل مكروهة لما ذكرنا من قول الله ثم قول رسوله صلى الله عليه وسلم وغيره مما في معناه. ومعنى كراهيته ذلك أن يسألوا عما لم يرحم فإن حرمه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حرم أبداً إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه أو ينسخ على لسان رسوله سنة بسنة. وفيه دلالة على أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بأمر الله إلى يوم القيامة. وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وردت عليه هذه المسألة وكانت حكماً وقف عن جوابها حتى أتاه من الله الحكم فيها. فقال لعويمر قد أنزل فيك وفي صاحبتك. فلاعن بينهما كما أمره الله في اللعان ثم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب وقال(5/559)لا سبيل لك عليها. ولم يردد الصداق على الزوج. فكانت هذه أحكام وجبت باللعان. ثم ذكر الشافعي وجوه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقلناها في الأصول. قال الشافعي ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب. دل على أنه يحكم على ما ظهر له والله يتولى ما غاب عنه. وبسط الكلام في هذه الفصول وهي ببسطه منقول في غير هذا الكتاب.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4568

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4569

4569 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة_ الشك من سفيان _ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4569

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4570

4570 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة(5/560)أن عبد بن زمعة وسعد اختصماإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبن أمة زمعة. فقال سعد : يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. فقال عبد بن زمعة : أخي وابن أمة _ أبي ولد على فراش أبي _. فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.

عائشة(5/560)أن عبد بن زمعة وسعد اختصما ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4570

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4571

4571 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيهقال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية. فقال : أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان. فقال عمر : صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وليس يخالف حديث نفي الولد على من ولد على فراشه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقوله : الولد للفراش له معنيان أحدهما : وهو أعمها وأولاهما أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نفاه باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشبه وبسط الكلام في شرحه.(5/561)والثاني : إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش وبسط الكلام فيه.

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4571

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4572

4572 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي _ يعني محمد بن كعب _ قال المقبري حدثني أبو هريرةأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه به على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ← يَزِيدَ بْنِ الهاد ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4572

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4573

4573 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سهلقال شاهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة. قال الشافعي ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء يريد ما مضى من رواية مالك وغيره. قال أحمد وفي رواية مالك وغيره (5/562)وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن جريج فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وفي رواية الأوزاعي فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه. وفي رواية نافع عن ابن عمر فتلاعنا كما قال الله عز وجل. قال الشافعي فإن كان معها ولد فنفاه أو بها حمل فانتفى منه قال مع كل شهادة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد لولد زنا ما هو مني. وإن كان حملاً قال وأن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ما هو مني. وهذا فيما قرأت على أبي سعيد. قال الشافعي في القديم وقال بعض الناس لا يلاعن بالحمل ولعله ريح. قال الشافعي عمد إلى القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان التي بها احتججنا واحتج فأبطل بعضها وزعم أن لا ينفي الولد بعد الولادة _ يعني إذا لاعن وهي حامل _ واعتل بأنه ولد بعد ما صارت غير زوجه. قال الشافعي وإنما القذف وهي زوجة والنفي بالقذف الأول وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد حديث سهل بن سعد الساعدي وغيره في وقوع اللعان بين المتلاعنين وهي حامل وهو مذكر للحمل ثم نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( . . . . . ) الولد عنه بعد ما ولدته (5/563)وإلحاقه بالأم أبين من أن يمكن التلبيس عليه وأنه لم يكن المقصود منه نفى الحمل بأنه لو كان اللعان بالحمل لكان منفياً من الزوج غير لاحق به أشبهه أو لم يشبهه. وذاك لأن مقصود الزوج من قذفها كان نفي الحمل ألا ترى أن سهلاً في رواية فليح بن سليمان عن الزهري عنه وكانت حاملاً فأنكر حملها فإن ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.

سَهْلٍ: ← ابْنِ شِهَابٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4573

chevron_left Previous
1…504505506…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter