Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5335

5335 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً أمر عليهم أميراً وقال : فإذا لقيت عدواً من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال - شك علقمة - أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم وإن اختاروا المقام في دارهم فأعلمهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى أن (6/519)يعطوا الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري وشعبة عن علقمة. وحديث أبي هريرة في قصة أبي بكر وعمر قد أخرجاه كما مضى. قال الشافعي : حديث ابن بريدة في أهل الكتاب خاصة كما كان حديث أبي هريرة في أهل الأوثان خاصة. قال : وليست واحدة من الاثنين ناسخة للأخرى ولا واحد من الحديثين ناسخاً للآخر ولا مخالفاً له ولكن إحدى الاثنين وأحد الحديثين من الكلام الذي مخرجه مخرج عام برواية الخاص. ومن الجمل التي يدل عليها المفسر. وبسط الكلام في شرحه في رواية أبي عبد الله.

أَبِيهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5335

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5336

5336 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سلميان بن بريدة عن أبيهقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً ثم قال : اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - أو خلال فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.(6/520)ثم ذكر معنى رواية الشافعي.

أَبِيهِ ← سلميان بن بريدة ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَى بْنُ آدَمَ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5336

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5337

5337 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. قال الشافعي : وهذا حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاله بعد أن يفض الحرب لأنه وجد سلب قتيل أبي قتادة في يد رجل فأجرجه من يده وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي غير يوم من مغازية وقاله من بعده من الأئمة. قال الشافعي : أَخْبَرَنَا سفيان عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى شبر بن علقمة قال : بارزت رجلاً يوم القادسية فبلغ سلبه اثني عشر ألفاً فنفلنيه سعد. قال أحمد : قد ذكرنا هذه المسألة أتم من هذا في كتاب قسم الفيء والغنيمة.(6/521)

أَبِي قَتَادَةَ ← أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، ← عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5337

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5338

5338 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباسي أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيفي كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي : قال أبو حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل قال : أنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة. وقال الأوزاعي : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين قتل بحنين. واجتمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل. قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط. وأنه لم يضرب لُعبيدة بن الحارث في غنيمة بدر ومات بالصفرا قبل أن يدخل المدينة. قال أبو يوسف : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال . قال : ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء وفي غيره حال ليست لغيره. وقد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في بدر ولم يشهدها. قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : وأجرك وسهمك. وأسهم أيضاً لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها . فقال : وأجري قال : وأجرك.(6/522)ولو أن إماماً من أئمة المسلمين أشرك قوماً لم يغزوا مع الجند لم يسع ذلك له وكان مسيئاً ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر ولا يوم حنين ولا يوم خيبر فقد قتل بها رهط معروفون. فعليك من الحديث ما تعرفه العامة وإياك والشاذ منه فإنه : حدثنا خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى ابن مريم عليه السلام فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب الناس فقال : ( إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني. وعن مسعر بن كدام والحسن بن عمارة عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري الطائي عن علي بن أبي طالب أنه قال : إذا أتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهنأ. وعن أشعث بن سوار وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب الأنصاري أنه قال : أقبلت في رهط من الأنصار إلى الكوفة فشيعنا عمر بن الخطاب يمشي حتى انتهى إلى مكان قد سماه ثم قال : هل تدرون لما مشيت معكم يا معشر الأنصار ؟ قالوا : نعم لحقنا . قال إن لكم لحقاً ولكنكم تأتون قوماً لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فقال قرظة : لا أحدث حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً. وكان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين. وكان علي بن أبي طالب لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستحلف معه. قال أبو يوسف : حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات (6/523)إني لا أحرم إلا ما حرم القرآن ولا أحل إلا ما أحل القرآن والله لا تمسكون عليّ بشيء. قال أبو يوسف : فاجعل القرآن والسُنة المعروفة لك إماماً وقائداً واتبع ذلك وقس به ما يرد عليك. حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته هوازن أن وفد هوازن حين سألوه فقال : أمّا مَا كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وأسل لكم الناس إذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله على المسلمين وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاموا ففعلوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَمَا مَا كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأنصار مثل ذلك. وقال عباس بن مرداس : أمّا ما كان لنا ولبني سليم فلا. وقالت بنو سليم : أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأقرع بن حابس : أمّا ما كان لي ولبني تميم فلا. وقال عيينة : أمّا ما كان لي ولبني فزاره فلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تمسك بحصته من هذا السبي فله بكل رأس ستة فرائض من أول فيء نصيبه فردوا الناس أبناءهم ونساءهم. ورد الناس ما كان في أيديهم.(6/524)قال أبو يوسف : ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال لا يشبه حال الناس. ولو أن إماماً أمر جنداً أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بستة فرائض كل رأس لم يجز ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه. قال الشافعي رحمه الله : أمّا ما ذكر من أمر بدر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لعُبيدة بن الحارث فهو عليه إن كان كما قال زعم أن القسمة أحرزت وعاش عبيدة بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهماً فإن كان كما قال فقد خالفه وليس كما قال. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عُبيدة وهو حي ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة. وأما ما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان ولطلحة بن عبيد الله. فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لسبعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدراً. وإنما نزل خمس الغنيمة وقسم الأربعة أخماس بعد بدر. قال الشافعي : وقد قيل أعطاهم من سهمه كسهمان من حضر. فأما الرواية المظاهرة عندنا فكما وصفت. قال الله عز وجل {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} إلى {إن كنتم مؤمنين}. فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء وإنما نزلت {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الآية بعد بدر.(6/525)وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنيمة بعد بدر على ما وصفت لك يرفع خمسها ثم يقسم أربعة أخماسها وافراً على من حضر الحرب من المسلمين إلا السلب كأنه سن أنه للقاتل في الإقبال فكان السلب خارجاً منه. وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه فارغاً من الغنيمة. وقيل : كان يأخذه من سهمه من الخمس. ولا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سنناً فقتل بعضهم وفادى بعضهم ومنَّ على بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين. وأما قوله في سبي هوازن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوهبهم المسلمين فهو كما قال. وذلك يدل على أنه سلم للمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفساً. وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ست فرائض لكل سبي شح به صاحبه فكما قال ولم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض إنما أعطاهم إياها ثمناً فمن رضي منهم قبله فلم يرض عيينة فأخذ عجوزاً فقال : أعير بها هوازن فما أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها أرغم الله أنفك فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا خدها بماجد. قال : حقاً ما تقول ؟ قال : إي والله قال : فابعدك الله وإياها ولم يأخذ بها عوضاً. وأما قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان قوله أن يبدأ بنفسه فيما أمر به من أن لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الثقات وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان نسيئة واستسلف بعيراً وقضى مثله أو خيراً منه وهو يجز الحيوان نسيئة في الكتابة ومهور النساء والديات. فإن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها نسيئة . فكيف زعم أنه لا يجيزها نسيئة ؟ وإن زعم أن المسلمين أجازوها في الكتابة ومهور النساء نسيئة . فكيف رغب (6/526)عما اختار المسلمون ودخل معهم فيه ؟ وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمسكن الناس عليّ بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله. فما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط لله فيه حكم إلا بما أحله الله وكذلك ما حرم شيئاً قط لله فيه حكم إلا بما حرم وبذلك أمر وكذلك افترض عليه. قال الله جل ثناؤه {فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم}. ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه وشهد له بأنه على صراط مستقيم. وكذلك قال {ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم}. فأخبر أبه فرض عليه أتباع ما أنزل وشهد له بأنه هادي مهتدي. وكذلك يشهد له. وأما قوله : لا يمسكن الناس عليّ بشيء. فإن الله أحل له أشياء حذرها على غيره من عدد النساء وأن يأتهب المرأة من غير مهر وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه ولم يفرض هذا على غيره فقال : لا يمسكن الناس عليّ بشيء. يعني : مما خُص به دونهم.(6/527)فأمّا ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجاً به وليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبيناً معنى ما أراد خاصاً وعاماً وناسخاً ومنسوخاً ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله فمن قَبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قَبل لأن الله أبان ذلك في غير موضع من كتابه وقرأ الآيات في ذلك ثم قال : وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سفيان عن سالم أبي النضر قال أخبرني عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لأعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما هذا ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به. قال الشافعي : ولو كان كما قال أبو يوسف دخل لمن رد الحديث ما احتج به على الأوزاعي فلم يجز له المسح على الخفين ولا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ولا تحريم كل ذي ناب من السباع وغ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5339

5339 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه اللهقال : معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالردة أن أبا بكر رضي الله عنه قال : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. وأخبرنا الثقة من أصحابنا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب قال : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال الشافعي : وبهذا نقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثبت في معنى ما روي عن أبي بكر (6/528)وعمر لا يحضرني حفظه. قال أحمد : وإنما أراد - والله أعلم - ما

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5339

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5340

5340 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عنبسة بن سعيد بن العاص عن أبي هريرةقال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخيبر بعدما افتتحوها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهم لي من الغنيمة فقال بعض بني سعيد بن العاص : لا تسهم له يا رسول الله . فقلت : يا رسول هذا قاتل ابن قوقل . فقال ابن سعيد : واعجباً لو بر تدلي علينا من قدوم صان ينعى عليّ قتل رجل مسلم أكرمه الله على يديّ ولم يهنى على يديه. قال سفيان : حدثنيه السعيدي أيضاً عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي. واسم السعيدي : عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. قال أحمد : ثم روينا عن خثيم بن عراك عن أبيه عن نفر من بني غفار عن أبي هريرة في قصة قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر قال : وكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم. وفي رواية أخرى عن خثيم بإسناده قال : واستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم فأذنوا له فقسم لنا. وفي ذلك دلالة على أنهم لم يستحقوها حين كان قدومهم بعد تقضي الحرب (6/529)حتى استأذن أصحابه في القسم لهم.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَنبَسَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5340

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5341

5341 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاصأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قِبَلَ نجد فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها وأن حُزُم خيلهم ليف فقال أبان أقسم لنا يا رسول الله . قال أبو هريرة : لا تقسم لهم يا رسول الله . فقال أبان : أنت بها يا وبر تحدر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال البخاري : ويذكر عن الزبيدي عن الزهري فذكر هذا الحديث. وهذا لأن سعيد بن عبد العزيز رواه عن الزهري بهذا المعنى إلا أنه قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وسعيد بن عبد العزيز من الثقات. ويحتمل أن يكون الزهري رواه عنهما. ويحتمل أن يكون أبو هريرة وأبان بن سعيد قال كل واحد منهما لصاحبه : لا تقسم له يا رسول الله. فلم يقسم لأبان وقسم لأبي هريرة بإذن أصحابه كما روينا في حديث خثيم عن عراك. وعلى هذا الوجه كان قسمه لمن قدم عليه من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب. وفي بعض الروايات عن أبي موسى الأشعري في قصة جعفر قال : فوافقنا (6/530)رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها. فاحتمل أنهم صادفوه قبل نقض الحرب ويحتمل أن يكون أعطاهم من سهمه إن كان مجيئهم بعد مضي الحرب أو سأل أصحابه أن يشركوه في مقاسمهم فقد روي ذلك في حديث محمد بن إسحاق بن يسار واحتج بعض من أشرك المدَدَ في الغنيمة وإن لم يحضروا الوقعة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لعثمان بن عفان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها لأنه كان غائباً في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم فجعله كمن حضرها. فكذلك كل من غاب عن الوقعة بشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين. وهذا الذي قاله هذا القائل يبطل بطلحة بن عبيد وسعيد بن زيد بن عمر بن نوفل فإنهما كانا خرجا إلى الشام في تجارة لهما قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وقدما بعد ما رجع من بدر فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لهما سهمهما. وفي نص الكتاب دلالة على أن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان يعطي منها من شاء. وإنما نزلت الآية في تخميس الغنائم وقسمها بين الغانمين بعد بدر وبعد نزول الآية لا نعلمه قسم لأحد لم يحضر الوقعة كما قسم لمن حضرها. وقد ذكره الشافعي في موضع آخر وقام بحجته. قال أحمد : والذي قاله هذا القائل يبطل أيضاً بقصة أبان بن سعيد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه على سرية قِبل نجد فكان قد شغله بشغل من أمور المسلمين ثم لم يقسم له ولا لأصحابه حين قدموا بعد تقضي الحرب وإن لم يكن خرج بالغنيمة من دار الحرب. وعذر هذا القائل بأنه إنما لم يقسم لهم لأنه كان شغلهم بذلك قيل أرادته الخروج إلى خيبر يخالف قول صاحبه الذي ينصر قوله فإنه جعل الغنيمة

الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← سعيد بن منصور ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5343

5343 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : القول ما قال الأوزاعي في الفارس أن له ثلاثة أسهم أخبرنا عن - أظنه عن - عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفارس ثلاثة أسهم وللراجل بسهم. قال الشافعي : وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعها . فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال : أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكوادن ضحى وعلى الخيل المنذر بن أبي خميصة الهمداني فنفل الكوادن وقال : لا أجعل ما درك كما لم يدرك. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال : هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال. قال الشافعي وهم يروون في هذا أحاديث كلها أبو بعضها أثبت مما احتج به أبو (6/534)يوسف فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه ولكن هذا أحاديث منقطعة ولو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه. قال أحمد : وقد ذكرنا في كتاب قسم الغنيمة هاتين المسألتين أتم من هذا.

الأوزاعي في الفارس ← القول ما ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5343

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5344

5344 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال : أحفظ من لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد. وبهذا آخذ. أَخْبَرَنَا عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم : سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذي القربى - سهم أمه صفية - يعني : يوم خيبر. وكان ابن عيينة يهاب أن يذكر ابن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد. قال أحمد : قد رواه محمد بن بشر وهو من الحفاظ عن هشام عن يحيى بن عباد كما قال الشافعي. وقد وصله سعيد بن عبد الرحمن ومحاضر بن المودع عن هشام عن يحيى بن عباد عن عبيد الله بن الزبير. قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله وأبي سعيد. روى مكحول أن الزبير حضر خيبر فاسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم : سهم له وأربعة أسهم لفرسيه.(6/535)فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعاً . وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير لفرسين أن يقول به وأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه لحرصه على زيادته وإن كان حديثه مقطوعاً لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا أنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه : السكب والظرب والمرتجز. ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5344

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5345

5345 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن يزيد بن هرمز أنه أخبره : أن ابن عباسكتب إلى نجدة كتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المريض - وذكر كلمة أخرى. وكتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم ؟ فلم يكن يضرب لهن بسهم ولكن يحذين من الغنيمة. أخرجه مسلم كما مضى. وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : حديث سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز في النساء والعبيد.

يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، ← أَبِيهِ ← جَعْفَرٌ، ← حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5345

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5346

5346 - وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمزفيما كتب ابن عباس إلى نجدة (6/536)وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل لهما من المغنم شيء ؟ ليس لهما شيء إلا أن يُحذَيَا. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان. وذكر الشافعي حديث حفص بن غياث عن محمد بن زيد بن المهاجر عن عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت خبير وأنا مملوك فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خُرثي المتاع.

يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ ← أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5346

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5347

5347 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا حفص بن غياث. فذكره بإسناده نحوه وزاد قال : ولم يسهم لي.

حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5347

Previous
414243
Next

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أبو العباسي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5338

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5341

All Chapters1. Chapter1. Chapter