Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #5338 chevron_right


5338 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباسي أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيفي كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي : قال أبو حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل قال : أنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة. وقال الأوزاعي : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين قتل بحنين. واجتمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل. قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط. وأنه لم يضرب لُعبيدة بن الحارث في غنيمة بدر ومات بالصفرا قبل أن يدخل المدينة. قال أبو يوسف : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال . قال : ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء وفي غيره حال ليست لغيره. وقد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في بدر ولم يشهدها. قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : وأجرك وسهمك. وأسهم أيضاً لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها . فقال : وأجري قال : وأجرك.(6/522)ولو أن إماماً من أئمة المسلمين أشرك قوماً لم يغزوا مع الجند لم يسع ذلك له وكان مسيئاً ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر ولا يوم حنين ولا يوم خيبر فقد قتل بها رهط معروفون. فعليك من الحديث ما تعرفه العامة وإياك والشاذ منه فإنه : حدثنا خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى ابن مريم عليه السلام فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب الناس فقال : ( إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني. وعن مسعر بن كدام والحسن بن عمارة عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري الطائي عن علي بن أبي طالب أنه قال : إذا أتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهنأ. وعن أشعث بن سوار وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب الأنصاري أنه قال : أقبلت في رهط من الأنصار إلى الكوفة فشيعنا عمر بن الخطاب يمشي حتى انتهى إلى مكان قد سماه ثم قال : هل تدرون لما مشيت معكم يا معشر الأنصار ؟ قالوا : نعم لحقنا . قال إن لكم لحقاً ولكنكم تأتون قوماً لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فقال قرظة : لا أحدث حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً. وكان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين. وكان علي بن أبي طالب لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستحلف معه. قال أبو يوسف : حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات (6/523)إني لا أحرم إلا ما حرم القرآن ولا أحل إلا ما أحل القرآن والله لا تمسكون عليّ بشيء. قال أبو يوسف : فاجعل القرآن والسُنة المعروفة لك إماماً وقائداً واتبع ذلك وقس به ما يرد عليك. حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته هوازن أن وفد هوازن حين سألوه فقال : أمّا مَا كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وأسل لكم الناس إذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله على المسلمين وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاموا ففعلوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَمَا مَا كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأنصار مثل ذلك. وقال عباس بن مرداس : أمّا ما كان لنا ولبني سليم فلا. وقالت بنو سليم : أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأقرع بن حابس : أمّا ما كان لي ولبني تميم فلا. وقال عيينة : أمّا ما كان لي ولبني فزاره فلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تمسك بحصته من هذا السبي فله بكل رأس ستة فرائض من أول فيء نصيبه فردوا الناس أبناءهم ونساءهم. ورد الناس ما كان في أيديهم.(6/524)قال أبو يوسف : ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال لا يشبه حال الناس. ولو أن إماماً أمر جنداً أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بستة فرائض كل رأس لم يجز ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه. قال الشافعي رحمه الله : أمّا ما ذكر من أمر بدر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لعُبيدة بن الحارث فهو عليه إن كان كما قال زعم أن القسمة أحرزت وعاش عبيدة بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهماً فإن كان كما قال فقد خالفه وليس كما قال. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عُبيدة وهو حي ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة. وأما ما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان ولطلحة بن عبيد الله. فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لسبعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدراً. وإنما نزل خمس الغنيمة وقسم الأربعة أخماس بعد بدر. قال الشافعي : وقد قيل أعطاهم من سهمه كسهمان من حضر. فأما الرواية المظاهرة عندنا فكما وصفت. قال الله عز وجل {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} إلى {إن كنتم مؤمنين}. فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء وإنما نزلت {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الآية بعد بدر.(6/525)وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنيمة بعد بدر على ما وصفت لك يرفع خمسها ثم يقسم أربعة أخماسها وافراً على من حضر الحرب من المسلمين إلا السلب كأنه سن أنه للقاتل في الإقبال فكان السلب خارجاً منه. وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه فارغاً من الغنيمة. وقيل : كان يأخذه من سهمه من الخمس. ولا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سنناً فقتل بعضهم وفادى بعضهم ومنَّ على بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين. وأما قوله في سبي هوازن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوهبهم المسلمين فهو كما قال. وذلك يدل على أنه سلم للمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفساً. وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ست فرائض لكل سبي شح به صاحبه فكما قال ولم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض إنما أعطاهم إياها ثمناً فمن رضي منهم قبله فلم يرض عيينة فأخذ عجوزاً فقال : أعير بها هوازن فما أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها أرغم الله أنفك فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا خدها بماجد. قال : حقاً ما تقول ؟ قال : إي والله قال : فابعدك الله وإياها ولم يأخذ بها عوضاً. وأما قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان قوله أن يبدأ بنفسه فيما أمر به من أن لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الثقات وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان نسيئة واستسلف بعيراً وقضى مثله أو خيراً منه وهو يجز الحيوان نسيئة في الكتابة ومهور النساء والديات. فإن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها نسيئة . فكيف زعم أنه لا يجيزها نسيئة ؟ وإن زعم أن المسلمين أجازوها في الكتابة ومهور النساء نسيئة . فكيف رغب (6/526)عما اختار المسلمون ودخل معهم فيه ؟ وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمسكن الناس عليّ بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله. فما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط لله فيه حكم إلا بما أحله الله وكذلك ما حرم شيئاً قط لله فيه حكم إلا بما حرم وبذلك أمر وكذلك افترض عليه. قال الله جل ثناؤه {فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم}. ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه وشهد له بأنه على صراط مستقيم. وكذلك قال {ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم}. فأخبر أبه فرض عليه أتباع ما أنزل وشهد له بأنه هادي مهتدي. وكذلك يشهد له. وأما قوله : لا يمسكن الناس عليّ بشيء. فإن الله أحل له أشياء حذرها على غيره من عدد النساء وأن يأتهب المرأة من غير مهر وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه ولم يفرض هذا على غيره فقال : لا يمسكن الناس عليّ بشيء. يعني : مما خُص به دونهم.(6/527)فأمّا ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجاً به وليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبيناً معنى ما أراد خاصاً وعاماً وناسخاً ومنسوخاً ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله فمن قَبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قَبل لأن الله أبان ذلك في غير موضع من كتابه وقرأ الآيات في ذلك ثم قال : وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سفيان عن سالم أبي النضر قال أخبرني عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لأعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما هذا ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به. قال الشافعي : ولو كان كما قال أبو يوسف دخل لمن رد الحديث ما احتج به على الأوزاعي فلم يجز له المسح على الخفين ولا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ولا تحريم كل ذي ناب من السباع وغ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5338

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Sanad

5338 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباسي أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي

Chain of Narration

  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أبو العباسي
  • أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books