Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 73

73 - مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب:الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع، ولا يباع كالىء بناجز.

عمر بن الخطاب:الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع، ولا يباع كالىء بناجز. ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ ← مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 73

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 74

74 - مالك، عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيبيقول: لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب.

أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 74

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 75

75 - مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيبيقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض.

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِيَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ. ← يَحْيَی بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 75

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 76

76 - قال مالك:ولا بأس بأن يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا، أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعد ويعلم ما عددها، فإن اشترى ذلك جزافا، إنما يراد به الغرر حين يترك عدده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي، فلا بأس أن يباع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال، فليس ببيع ذلك جزافا بأس.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 76

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 77

77 - قال مالك:ومن اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة، بدنانير أو دراهم، فإن ما اشترى من ذلك وفيه ذهب بدنانير فإنما ينظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فذلك جائز لا بأس به، وما اشترى من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث، فذلك جائز لا بأس به، ولم يزل على ذلك أمر الناس عندنا إذا كان يدا بيد.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 77

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 78

78 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري:أنه أخبره: أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر بن الخطاب: والله، لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء".

مالك بن أوس بن الحدثان النصري:أنه ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 78

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 79

79 - وقال مالك:إذا اصطرف الرجل الدراهم، ثم وجد فيها درهما زائفا، فأراد رده انتقض صرف ذلك الدينار ورد إليه ورقه وأخذ ديناره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء". وقال عمر: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، فهو إذا رد إليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك كره هذا وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا يبتاع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد، أو مختلفة أصنافه.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 79

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 80

80 - مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي:أنه رأى ابن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفه الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى.

مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 80

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 81

81 - قال مالك:والأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة، لا بأس بذلك، أن يؤخذ في ميزان أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضا كذلك بمنزلة الدنانير. ومن راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق، فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطاه صاحبه قيمته من الورق العين أو من غير العين، فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح، وذريعة للربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدة جاز له أن يأخذ ذلك المثقال بقيمته مرارا لأن يجوز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز البيع، فذلك ذريعة إلى إحلال الحرام، والأمر المنهي عنه.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 81

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 82

82 - وقال مالكفي الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معها تبر ذهب غير جيد، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، فإن ذلك لا يصلح. وتفسير ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية. فإنما مثل ذلك، كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له: هذا لا يصلح! فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف، يريد أن يجيز بذلك بيعه. فذلك لا يصلح: لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من الحشف، ولكنه أعطاه ذلك لفضل الكبيس على العجوة.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 82

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 83

83 - قال مالك:فكل شيء من الطعام والذهب والورق كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الردىء المسخوط ليجاز بذلك البيع، ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح، إذا جعل مع ذلك الصنف المرغوب فيه. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع ويعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي باعه معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. قال: ولا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الردىء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدة، ولا يجعل مع ذلك شيئا، ولا بأس به إذا كان كذلك.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 83

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 84

84 - مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه".

مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← عبد الله بن دينار ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 84

chevron_left Previous
1…678…19
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter