Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #133

133 - مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيبأنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى بعيرا شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. وقال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل، ينهون عن ذلك.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 133

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #134

134 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان".

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 134

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #135

135 - مالك، عن داود بن الحصين: أنه سمع سعيد بن المسيبيقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.

دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 135

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #136

136 - وقال مالك:الأمر عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش: أنه لا يشترى بعضه بعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 136

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #137

137 - قال مالك:ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش كلها، اثنين بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل، فلا خير فيه.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 137

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #138

138 - قال مالك:وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا أن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 138

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #139

139 - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحوث، عن أبي مسعود الأنصاري:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". قال مالك: وإنما كره بيع الكلاب الضواري، وغير الضواري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ← أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحوث، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 139

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #140

140 - قال: وحدثني مالك أنه بلغه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف". قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا. فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز، وإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط فيه كان ذلك البيع جائزا.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 140

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #141

141 - قال مالك:ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان الشطوي، أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القيسي، أو الزيقة، أو الثوب المروي، أو الهروي بالملاحف اليمانية، أو الشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة إلى أجل، وإن كان من صنف واحد. فإن دخل في ذلك نسيئة، فلا خير فيه، ولا يصلح حتى يختلف فيتبين اختلافه. فإذا أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلف أسماؤه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي، أو من القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفُرْقبي بالثوب من الشطوي. فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل. ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا انتقدت ثمنه.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 141

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #142

142 - قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجلا يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس:تلك الورق بالورق! وكره ذلك.

عبد الله بن عباس ورجلا يسأله ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 142

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #143

143 - قال مالك:وذلك فيما نرى، والله أعلم، أنه أراد بيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 143

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #144

144 - قال مالك:والأمر عندنا فيمن سلف في رقيق، أو ماشية، أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلف فيه. وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، وصار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري، باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاد من عنده.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 144

Previous
111213
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter