144 - قال مالك:والأمر عندنا فيمن سلف في رقيق، أو ماشية، أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلف فيه. وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، وصار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري، باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاد من عنده.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 144
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
