136 - وقال مالك:الأمر عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش: أنه لا يشترى بعضه بعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 136
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
