Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #25

25 - قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب:أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أق

ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 25

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #26

26 - مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمنأن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي، فوجدها ذات زوج، فردها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا.

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 26

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #27

27 - وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 27

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #28

28 - وقال مالك:من باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، فالزكاة على البائع، إلا أن يشترطها البائع على المبتاع.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 28

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #29

29 -ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطة قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمر فالصدقة على المبتاع، وإن باع الأصل بعد أن يحل بيع الزرع أو الثمر، فالصدقة على البائع، إلا أن يشترطه ال

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 29

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #30

30 - قال مالك: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها"، نهى البائع والمشتري.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 30

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #31

31 - قال: وحدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي"، فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: "حتى تحمر". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 31

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #32

32 - مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة".

أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ← أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 32

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #33

33 - وقال: وحدثني عن أبي حازم بن دينار، عن ابن المسيب:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر". قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر.

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 33

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #34

34 - مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابتأنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثابت ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 34

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #35

35 - وقال مالك:الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخِرْبِزِ: أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته وتهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت. وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك. فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث أو أكثر فصاعدا، كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 35

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #36

36 - مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها".

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 36

Previous
234
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter