29 -ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطة قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمر فالصدقة على المبتاع، وإن باع الأصل بعد أن يحل بيع الزرع أو الثمر، فالصدقة على البائع، إلا أن يشترطه ال
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 29
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
