35 - وقال مالك:الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخِرْبِزِ: أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته وتهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت. وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك. فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث أو أكثر فصاعدا، كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 35
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
