Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #13

13 - وقال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت منه، أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده، فقامت البينة: أنه قد كان به عيب عند الذي باعه، أو علم ذلك باعتراف أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب يوم اشتراه.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 13

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #14

14 - وقال مالك:الأمر عندنا في الذي يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر: أنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل: القطع أو العور، وأشباه هذا من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين: إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه، وضع عنه. وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ويرد العبد، فذلك له. وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارا، وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 14

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #15

15 - وقال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه من رد وليدة من عيب وجده بها، وقد أصابها، أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 15

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #16

16 - وقال مالكفي الجارية تباع بالجاريتين فيوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى تقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، وإنما تكون عليه في قيمة الجاريتين يوم قبضهما.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 16

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #17

17 - وقال مالك:فإن كانت الجارية التي هي ثمن الجاريتين بها عيب ترد منه، ردها صاحبها، وينظر قيمة الجاريتين فيعطيه صاحب الجاريتين الذي باعهما.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 17

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #18

18 - وقال مالكفي الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو القليلة، ثم يجد به عيبا يرد منه: إنه يرده بذلك العيب وتكون له الإجارة، وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة من الناس ببلدنا. وذلك أن رجلا لو اشترى عبدا فبنى له دارا قيمة بنيانها ثمن العبد أضعافا، ثم وجد به عيبا يرد منه، ردة ولا تحسب عليه للعبد إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون إجارته له إذا آجره من غيره، لأنه كان ضامنا له، وهذا الأمر عندنا.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 18

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #19

19 - وقال مالكفيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة، فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا؟ قال مالك: ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره، أو من أجله اشترى، وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس، فإن ذلك البيع مردود كله. وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك، ولا من أجله اشترى، ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي به العيب، أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 19

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #20

20 - قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ابتاع أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة".

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 20

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #21

21 - قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد.

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 21

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #22

22 - وحدثني مالك عن نافع: أن ابن عمركان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء.

نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 22

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #23

23 - وقال مالكفيمن اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها، وما أشبه هذا من الشرط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثنى عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح، وكان بيعا مكروها.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 23

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #24

24 - فإذا اشتراها بشرط فوطئها فحملت فللبائع قيمتها يوم باعها، وتحل لسيدها فيما يستقبل.nan

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 24

Previous
123
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter