15 - وقال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه من رد وليدة من عيب وجده بها، وقد أصابها، أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 15
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
