17 - وقال مالك:فإن كانت الجارية التي هي ثمن الجاريتين بها عيب ترد منه، ردها صاحبها، وينظر قيمة الجاريتين فيعطيه صاحب الجاريتين الذي باعهما.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 17
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
