Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #1

1 - حدثني مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهأنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان".

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 1

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #2

2 - قال مالك:وذلك، فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الكراء، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا، أو درهما أو أكثر منه، أو أقل على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك، باطل بغير شيء.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 2

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #3

3 - وقال مالك:والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع الرجل العبد الفصيح التاجر بالأعبد من الحبشة، أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة، ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة. فلا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين، أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف وبان اختلافه. فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي استريته منه.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 3

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #4

4 - وقال مالك:ولا ينبغي أن يستثنى جنين الأمة إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا ندري أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أناقص أم تام، أحي أم ميت، وذلك يضع من ثمنها.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 4

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #5

5 - وقال مالكفي الرجل يبتاع العبد أو الأمة بمائة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، ويمحو عنه المائة التي له، قال مالك: لا بأس بذلك. وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو في العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا، أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الجارية، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك، لأن البائع كأنه باع مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل المائة بجارية وبعشرة دنانير نقدا، أو إلى أجل أبعد من السنة. يدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 5

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #6

6 - وقال مالكفي الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه: إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك: أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل، ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة، أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطى صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر وستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي، أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين دينارا إلى سنة، ثم يبتاعها بع

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 6

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #7

7 - قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطابأنه قال: من باع عبدا، وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 7

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #8

8 - قال مالك:والأمر المجتمع عليه عندنا: أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به، كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد لا يجب على سيده فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن أعتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله، ولم يتبع سيده بشيء من دينه.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 8

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #9

9 - قال: أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أبان بن عثمان،وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يُشترى العبد أو الوليدة، وعهدة السنة، ويأمران بذلك.

عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 9

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #10

10 - قال مالك:وعلى هذا العمل عندنا في من باع بغير البراءة: أن ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برىء البائع من العهدة كلها. ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة، فقد برىء من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا. ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 10

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #11

11 - قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمان مائة درهم وباعه بالبراءة.فقال الذي ابتاعه لعبد الله: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، وقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف: لقد باعه العبد وما به يعلمه، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم.

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 11

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #12

12 - وقال مالك:الأمر عندنا في من باع عبدا أو وليدة بالبراءة، فقد برىء من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم فيما باع عيبا فكتمه، فإن كان علم فيما باع عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئه، وكان ما باع مردودا عليه.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 12

Previous
12
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter