6 - وقال مالكفي الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه: إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك: أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل، ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة، أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطى صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر وستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي، أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين دينارا إلى سنة، ثم يبتاعها بع
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 6
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
