2 - قال مالك:وذلك، فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الكراء، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا، أو درهما أو أكثر منه، أو أقل على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك، باطل بغير شيء.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 2
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
