موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 946 - مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ · حديث 956
956 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ. فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا (1) تُحْصَدُ، أَوْ نَخْلٍ يُجَدُّ، أَوْ كَرْمٍ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ (2) مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ، خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ (3) الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (4) جِدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حِصَادُهُ (5) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 956
