موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 946 - مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ · حديث 947
947 - مَالِكٌ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ (1) مِنْهُ أَرْبَعَةَ (2) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ (3) مَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ (4)؛ إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ زَكَاةٌ (5). حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ، أَوْفِي الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي الْقِطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ (6) مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ {ص:388} خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».
Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 947
