موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 830 - كِتَابُ الزَّكَاةِ بسم الله الرحمن الرحيم. {ش: 61} ‹ 927 - زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ · حديث 930
930 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لاَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ (1) مِنْهَا. مِنْ ذلِكَ الْبُرْدِيُّ (2) وَمَا أَشْبَهَهُ. لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ (3) الْمَالِ.
Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 930
