Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

2,917 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3274 - تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ · حديث 3279

3279 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا (1) تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ (2) مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ (3). قَالَ: فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً، فَإِنَّ الْأَيْمَانَ لاَ تُرَدَّدُ عَلَى مِنْ بَقِيَ مَنْ وُلاَةِ الدَّمِ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْأَيْمَانِ. وَلَكِنِ الْأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذلِكَ، تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً، خَمْسِينَ يَمِيناً. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً، رُدِّدَتِ (4) الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ {ف: 307}. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَحْلِفُ إِلاَّ الَّذِي اُدُّعِيَ عَلَيْهِ، حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَبَرِئَ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3279

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3274 - تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ · حديث 3280

3280 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ وَالْأَيْمَانِ فِي الْحُقُوقِ. أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ. وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ. وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ. {ص:1296} قَالَ: فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا (1) تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ. وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي الْحُقُوقِ، هَلَكَتِ الدِّمَاءُ. وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا. وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ. يُبَدَّؤُونَ (2) بِهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ. وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ {ص: 15 - ب} أَنْ يُؤْخَذَ فِي مِثْلِ ذلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3280

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3274 - تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ · حديث 3281

3281 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدَدُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ. فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ. وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ: أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ (1) خَمْسِينَ يَمِيناً. وَلاَ تُقْطَعُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ. فَلاَ يَبْرَؤُنَ (2) دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (3) خَمْسِينَ يَمِيناً قَالَ {مالك}: (4) وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.

فِي ذَلِكَ ← وَهَذَا أَحْسَنُ مَا

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3281

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3274 - تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ · حديث 3282

3282 - قَالَ: وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ. وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ. وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3282

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3283 - مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ · حديث 3284

3284 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلاَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ. فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلاَ عَفْوٌ.

يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3284

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3283 - مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ · حديث 3285

3285 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْداً: أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ، {ق: 86 - أ} فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا. فَذلِكَ لَهُمْ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3285

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3283 - مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ · حديث 3286

3286 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ (1) أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُنَّ. الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِيَ أَوْلَى بِذلِكَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَحَلَفُوا عَلَيْهِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3286

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3283 - مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ · حديث 3287

3287 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ، {ص: 16 - أ} وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ: لاَ نَدَعُ (1) قَاتِلَ صَاحِبِنَا. فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذلِكَ. لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ. إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3287

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3283 - مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ · حديث 3288

3288 - قَالَ مَالِكٌ، لاَ يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلاَّ اثْنَانِ {ص:1298} فَصَاعِداً. تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا (1) الدَّمَ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3288

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3283 - مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ · حديث 3289

3289 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ. وَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ (1) وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ. وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3289

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3290 - الْقَسَامَةُ (1) فِي (2) الْخَطَأ · حديث 3291

3291 - قَالَ مَالِكٌ: الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ (1) الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ. يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً. تَكُونُ عَلَى قَسْمِ {ص:1299} مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ (2). فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ {ف: 308} إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ (3) إِذَا قُسِمَتْ. فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ (4).

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3291

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3273 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ ‹ 3290 - الْقَسَامَةُ (1) فِي (2) الْخَطَأ · حديث 3292

3292 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ. فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ رَجُلٌ (1)، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَأَخَذَ الدِّيَةَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ {ص: 16 - ب}، وَلاَ يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3292

chevron_left Previous
1…219220221…244
Next chevron_right
All Chapters
1.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
2.
    41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
3.
    59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
4.
    111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
5.
    118.
6.
    119. 120.
7.
    121. 122. 123.
8.
    124. 125. 126. 127. 128. 129.
9.
    130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.
10.
    140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.
11.
    156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.
12.
    186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.